فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - (10 / 323وما بعدها)
السؤال الأول من الفتوى رقم (1002)
س1: ما هو الرأي في الاحتفالات البهيجة التي يقيمها المسلمون في ترينيداد بمناسبة الزواج والانتقال إلى دار جديدة ، وأعياد الميلاد الفردية وغيرها من المناسبات السارة ، والتي يتلون خلالها القرآن الكريم ، وينشدون أناشيد المديح في الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ، ثم يختمون الحفل بالوقوف احترامًا وتقديرًا للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم؟
ج1: أولًا: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح السر، وأمر بإعلان النكاح، والاحتفال بمناسبة الزواج والانتقال بالعروس إلى دار زوجها من إعلان النكاح ؛ فكان مشروعًا إلا إذا كان فيه غناء منكر أو اختلاط نساء برجال ، أو ما أشبه ذلك من المحرمات.
ثانيًا: الأعياد في الإسلام ثلاثة: يوم عيد الفطر، ويوم عيد الأضحى، ويوم الجمعة. أما أعياد الميلاد الفردية وغيرها مما يجتمع فيه من المناسبات السارة ؛ كأول يوم من السنة الهجرية ، والميلادية ، وكيوم نصف شعبان ، أو ليلة النصف منه ، ويوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم ، ويوم تولى زعيمٌ الملك أو رئاسة جمهورية مثلا ؛ فهذه وأمثالها لم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا في عهد خلفائه الراشدين ، ولا في القرون الثلاثة التي شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بالخير، فهي من البدع المحدثة ، التي سرت إلى المسلمين من غيرهم ، وفتنوا بها ، وصاروا يحتفلون فيها كاحتفالهم بالأعياد الإسلامية أو أكثر، وقد يحدث في بعض هذه الاحتفالات غلو في الأشخاص ، وإسراف في الأموال ، واختلاط نساء برجال ، ومضاهات لأهل الكفر فيما هو عادة لهم في احتفالهم بما يسمى عندهم أعياد ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: « إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة ، وكل بدعة ضلالة » ، وقال: « من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد » ، وهذا ظاهر فيما إذا كان الاحتفال لتعظيم من احتفل من أجله ، أو لرجاء بركته ، أو المثوبة من القيام كمولد النبي صلى الله عليه وسلم ، ومولد الحسين ، ومولد البدوي ، وغيرهم ، وكتعظيم ما احتفل به من الأيام والليالي ، ورجاء المثوبة من الاحتفال به ، والبركة من ذلك ، كالاحتفال بليلة النصف من شعبان ، أو يومها ، وليلة الإسراء والمعراج ، ونحو ذلك. فإن الاحتفال بما ذكر وأمثاله ضرب من الزلفى ، والتقرب وقصد المثوبة ،
أما ما لم يقصد به التبرك ولا المثوبة: كالاحتفال بميلاد الأولاد ، وأول السنة الهجرية ، أو الميلادية ، وبيوم تولي الزعماء لمناصبهم - فهو وإن كان من بدع العادات، إلا أن فيه مضاهات للكفار في أعيادهم ، وذريعة إلى أنواع أخرى من الاحتفالات المحرمة ، التي ظهر فيها معنى التعظيم والتقرب لغير الله ، فكانت ممنوعة ؛ سدًا للذريعة ، وبعدًا عن مشابهة الكفار في أعيادهم واحتفالاتهم ، وقد قال صلى الله عليه وسلم: « من تشبه بقوم فهو منهم »
ثالثًا: تلاوة القرآن من خير القربات والأعمال الصالحات ، لكن جعلها ختامًا لاحتفالات مبتدعة لا يجوز؛ لأن فيه مهانة له بوضعه في غير موضعه ، وأما إنشاد الأناشيد في مديح النبي صلى الله عليه وسلم فحسن إلا إذا تضمنت غلوًا فيه ، فلا يجوز ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: « لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم ، وإنما أنا عبد ، فقولوا: عبد الله ورسوله » ، وقال صلى الله عليه وسلم: « إياكم والغلو في الدين ، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو » ، كما لا يجوز أن يخصوا ذلك بيوم يتخذ موسمًا وعيدًا.
رابعًا: اختتام الاحتفال بالقيام احترامًا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، وتقديرًا له اختتام سيئ لا يرضاه الله ولا رسوله ، ولا تقره الشريعة بل هو من البدع المحرمة...
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو // عضو // نائب رئيس اللجنة // الرئيس //
عبد الله بن منيع // عبد الله بن غديان // عبد الرزاق عفيفي // إبراهيم بن محمد آل الشيخ //